هل يجوز أن أستخدم أحمر الشفاه أمام زوجي فقط ؟ البعض يقولون إنه يحتوي على شحم الخنزير ، هل هذا صحيح ؟ وإذا كان ذلك صحيحا , فهل يجوز لنا استخدامه ؟
الحمد لله
الأصل في ما كان للزينة والتجمل الحل والجواز ، قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعا ) البقرة / 29 ، وربما استحب إذا كان المقصود التزين للزوج ، فهذا أمر مشروع .
لكن هذا مقيد إذا لم يستعمل في أمر محرم كالتزين لمن لا يجوز إظهار الزينة لهم من الرجال الأجانب ، وكذلك بشرط أن لا يحتوي على مواد تضر البدن أو مواد نجسة كدهن الخنزير فعند ذلك يحرم ؛ لأن الإنسان منهي عن فعل ما يضره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، ... ، ولكن إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أُخبرت أنه ربما تتشقق الشفاة منه ، فإذ ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره .
فتاوى منار الإسلام ( 3 / 831 )
وكتب الدكتور وجيه زين العابدين مقالاً في مجلة الوعي الإسلامي عن الأضرار التي قد تسببها أدوات التجميل المنتشرة الآن والتي تستعملها النساء جاء فيه :
... وقد يُعرِّض الأحمر الشفاة للتورم أو تبيس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة ...
نقلاً من كتاب زينة المرأة المسلمة للشيخ عبد الله الفوزان . ص 51
فعلى المرأة المسلمة التأكد قبل استعمال أدوات التجميل المنتشرة الآن من أنها لا تضر بدنها . والله اعلم .
ما حكم الفراء الذى تلبس المراة؟
يقول بعض الناس: إن الفراء الذي تلبسه النساء نجِس فهل هذا صحيح؟
الفِراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعًا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ.
فقال الشافعي: يحل أكل الثّعلب ولكن إذا ذُبِحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجِس وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ، وحرّمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك. على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه.
وقد ذلك النووي في شرح صحيح مسلم " ج 4 ص 54 " سبعة مذاهب في طهارة جلد الميت بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال أنه يطهُر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب. وذلك ظاهِرًا وباطِنًا، أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها، وهو مذهب الظاهريّة، وحكى عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة.
وعلى هذا فلا مانع من لبس الفِراء والصلاة فيه.
وجاء في كتاب " غذاء الألباب " للسفاريني ج2 ص 220 ـ 222 كلام كثير عن حكم الفراء من هذه الحيوانات. وذكر أن أول من اتخذ الفراء والجلود من مثل السِّنجاب ولبِسَها وألْبَسَها هو " شيخ شاه " الملقّب عند العجم " بيش داديان " كان ملِكًا عادِلاً ، وله كتاب في الإلهيات، حتى قال العجم بنبوّته، وهو أول من ترك الملك وتخلّى للعبادة، فقتل في معبده، وانتقم له " طمهورث " من القتلة، وبني موضعه مدينة "بلخ ".